وحيص قلنا يلزمه القبض وامتنع منه قيل له: أما أن تقبض حقك وأما أن تبرىء منه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحيث قلنا: يلزمه القبض) لكونه بعد محله، أو عنده، أو قبله ولا ضرر، وأتاه بالمسلم فيه على صفته (وامتنع) المسلِمُ (منه) أي: من قبضه (قيل) أي: قال (له)
٦٬٠٥٦
الحاكم: (إما أن تقبض حقّك،
٦٬٠٥٧
وإما أن تُبرئ منه، فإن أبى) الأمرين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.