وإن لم يكن في قبضه ضرر ولا يتغير: كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها لزمه قبضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يكن في قبضه) أي: المسلم فيه (ضرر ولا يتغيَّر) أي: يختلف (قديمه وحديثه كالحديد والرصاص، والزيت، والعسل ونحوها، لزمه قبضه) لأن الغرض حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى مجرى زيادة الصفة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.