فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن لو أراد) إنسان (قضاء دَيْن عن غيره فلم يقبله ربُّ الدَّين، أو أعْسَر زوج بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي)

٦٬٠٦٠

وكذا لو لم يعسر، وبذلها أجنبيُّ (فلم تقبل) الزوجة (لم يُجبَرا) أي: ربُّ الدين والزوجة، على القبول من الأجنبي؛ لما فيه من تحمُّل مِنَّة الدافع، وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار.

وعُلم من قوله:"فبذلها أجنبي" أنه لو أعسر الزوج، وبذلها قريبه الواجب عليه نفقته، كوالده وولده، وأخيه، وَجَبَ عليها القَبول، وأجبرت عليه، ولا فسخ لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.