فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يكون) من أراد قضاء الدَّين عن غيره، أو بذل النفقة للزوجة (وكيلًا) عن المدين، أو الزوج، فيُجبران على القَبول منه؛ لقيامه مقام موكله (كتمليكه) أي: تمليك الأجنبي (للزوج؛ أو المديون) ما ينفقه أو يفي به دينه، إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما، أجبرت الزوجة وربُّ الدَّين على القَبول منه؛ لعدم المِنَّة عليهما إذن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.