فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما، رجع المسلم) أى: صاحب السَّلم (فأخذ رأسَ ماله) الذى دفعه إن كان موجودًا، أو عِوضَهُ إن عدم؛ لأنه اذا أسلم الأول فقد تعذَّر عليه استيفاء المعقود عليه،

٦٬٠٦٤

وإن أسلم الآخر فقد تعذَّر عليه الإيفاء. فصل الشرط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.