- السابع أن يسلم في الذمة
كشاف القناعالبهوتي
(السابع) للسَّلَم: (أن يُسلِم في الذِّمة، فإن أسلمَ في عين) كدار وشجرة نابتة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.