فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أو أن تسلميه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لم يصح) السَّلَم (لأنه ربما تَلِفَ) أي: المعيَّن (قبل أوان تسليمه) ولأن المعيَّن بمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السَّلَم فيه، وتقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.