فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لم يصح) السَّلَم (لأنه ربما تَلِفَ) أي: المعيَّن (قبل أوان تسليمه) ولأن المعيَّن بمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السَّلَم فيه، وتقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.