وإن كان عرضا فأخذ عنه عرضا أو ثمنا فبيع: يجوز فيه التفرق قبل القبض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) رأس مال السَّلَم (عَرْضًا فأخذ) المسلِم (عنه عَوْضًا، أو ثمنًا) بعد الفسخ (فبيع، يجوز فيه التفرق قبل القبض) لكن إن عوَّضه مكيلًا عن مكيل، أو موزونًا عن موزون، اعتبُر القبض قبل التفرُّق، كالصرف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.