فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان لرجل سَلَم، وعليه سَلَم من جنسه، فقال) الرجل (لغريمه: اقبض سَلَمي لنفسك، ففعل، لم يصح قبضه لنفسه، إذ هو حَوالة بسَلَم) وتقدَّم أنها لا تصح به. (ولا) يصح -أيضًا- قبضه (للآمِرِ؛ لأنه) أي: "الآمر (لم يجعله) أي: القابض (وكيلًا) عنه في القبض

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.