فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا: إلا ما كان من غير جنس ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيصح قَبْض وكيل من نفسه لنفسه نصًّا (١) إلا ما كان من غير جنس ماله) أي: دينه، فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه؛ لأنها معاوضة لم يأذن له فيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.