وعكسه وهو استنابة من عليه الحق للمستحق وتقدم آخر خيار البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح (عكسه) أي: عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه (وهو) أي: عكس قَبْض الوكيل من نفسه لنفسه (استنابة من عليه الحق للمستحِقِّ) في أخذ حقه، بأن يوكل المدينُ ربَّ الدَّيْن في قبضه له (وتقدم) ذلك (آخر) باب (خيار البيع (٢) .
تعليق
ولو قال الأول) وهو من له سَلَم وعليه سَلَم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.