وإن قال اشتر لي طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) زيد لعمرو: (اشْترِ لي بها) أي: بالدراهم (طعامًا، ثم اقبضه لنفسك، ففعل، صح الشراء) لأنه وكيل عنه فيه (ولم يصح القبض لنفسه) لأن قبضه لنفسه
٦٬٠٨٠
فرع عن قبض موكله، ولم يوجد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.