فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) زيد لعمرو: (اشْترِ لي بها) أي: بالدراهم (طعامًا، ثم اقبضه لنفسك، ففعل، صح الشراء) لأنه وكيل عنه فيه (ولم يصح القبض لنفسه) لأن قبضه لنفسه

٦٬٠٨٠

فرع عن قبض موكله، ولم يوجد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.