فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) زيد لعمرو: اشْترِ لي بالدراهم مثل الطعام الذي عليَّ و (اقبضْه لي، ثم اقبضْه لنفسك. ففعل) بأن اشترى بها طعامًا له، ثم قبضه له؛ ثم قبضه لنفسه (صَحَّ) ذلك كله؛ لأنه وكيله في الشراء والقبض، ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه، وذلك صحيح كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.