فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو دفع إليه كيسًا وقال: استوفِ منه قَدْر حَقِّك، ففعل، صَحَّ) كما تقدم؛ لأنه من استنابة من عليه الحق للمستحق، والزائد أمانة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.