ولو قال له: تصدق عني بكذا أو أعط فلانا كذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا كما لو قاله لغريمه ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال) ربُّ الدَّين (له) أي: لغريمه: (تصدَّق عنِّي بكذا) ولم يقل: من ديني (أو) قال: (اعطِ فلانًا كذا، ولم يقل: من ديني، صَحَّ) ذلك (وكان اقتراضًا) لا تصرُّفًا في الدَّين قبل قبضه (كما لو قاله لغير غريمه) فإنه يكون اقتراضًا (ويسقط من الدَّين) الذي للقائل على الغريم (بمقداره) أي: مقدار ما قال له تصدَّق به، أو أعطِه فلانًا عني (للمُقاصَّة) الآتية،
٦٬٠٨١
وكذا لو قال: اشترِ لي كذا بكذا، ولم يقل: من ديني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.