ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه أو في صرفه أو المضاربة به أو قال أعزله وضارب به لم يصح ولم يبرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه، أو في صَرْفه، أو) في (المضاربة به) ونحوه (أو قال: اعزِلْه، وضاربْ به) ففعل (لم يصح) ذلك (ولم يبرأ) الغريم من الدَّين بذلك؛ لأن ربَّ الدَّين لا يملكه حتى يقبضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.