فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا إذا كانا) أي: الدَّيْنان (أو) كان (أحدُهما دَيْنَ سَلَم) فلا مقاصَّة (ولو تراضيا) لأنه تصرُّف في دين السَّلَم قبل قبضه، وهو غير صحيح.

٦٬٠٨٣

وكذا لو تعلَّق بأحد الدينين حق، كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دين المُرتَهِن ممن له عليه حق، مثل الثمن الذي باعه به، فلا مقاصَّة؛ لتعلُّق حق المُرتَهِن به، وكما لو بيع بعض مال المفلس على بعض غرمائه بثمن في الذِّمة من جنس ماله على المفلس، فلا مقاصَّة؛ لتعلُّق حق باقي الغرماء بذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.