قال ابن رجب: إذا لم يكن عين له وقت الوفاء ويأتي أول الحجز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال ابن رجب (٣) : إذا لم يكن) المدين (عيَّن له) أي: لربِّ الدين (وقت الوفاء) فيقوم تعيينه مقام المطالبة عنده (ويأتي) ذلك (أول الحَجْرِ) بأتم من هذا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.