وكذا حكم ما قبضه من مبيع أو دين آخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا حكم ما قبضه من مبيع، أو دينٍ آخر) غير السَّلَم إن قبضه جزافًا، قُبِل قوله في قَدْره،
٦٬٠٨٧
وإن قبضه بكيل أو وزن لم تُقبل دعواه الغلط، وتقدم .
٦٬٠٨٨
ومن قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه،
٦٬٠٨٩
ولو أقرَّ بأخذ مال غيره، لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر أنه عدوان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.