فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو يكن) القرض (فلوسًا، أو) يكن دراهم (مُكَسَّرة فيُحَرِّمها) أي: يمنع الناس من المعاملة بها (السلطان) أو نائبه، سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا؛ لأنه كالعيب، فلا يلزمه قَبولها (فله) أي: للمقرِض (القيمة) عن الفلوس والمكسَّرة في هذه الحالة (وقت قرض) سواء كانت باقية، أو استهلكها، وسواء نقصت قيمتها قليلًا أو كثيرًا، والمغشوشة إذا حرَّمها السلطان كذلك.

وعُلم منه: أن الفلوس إن لم يُحرِّمها وجب ردُّ مثلها، غَلَت أو رخصت، أو كسدت.

وتكون قيمة ذلك (من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل، كما لو أقرضه دراهم مُكَسَّرة، فحرَّمها السلطان، أُعطي قيمتها ذهبًا) حذرًا من ربا الفضل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.