وتصح زيادة رهن ويكون حكمها حكم الأصل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح زيادة رهن) بأن استدان منه مائة، ورهنه عليها عبدًا، ثم زاده عليها ثوبًا، فيصح؛ لأنه توثقة (ويكون حكمها) أي: الزيادة (حكم الأصل) المرهون أولًا.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.