وهو نظير إعارته للرهن وصرح به الشيخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهو) أي: الرهن عنه بغير إذنه (نظير إعارته) أي: المَدين شيئًا (للرهن، وصرَّح به) أي: بجواز رهن الإنسان ماله عن غيره بغير رضاه (الشيخ (٤) ). إذا علمت أن الرهن يصح ممن يصح بيعه وتبرُّعه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.