فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلا يصح) الرهن (من سفيه ومُفلِس) لأنه لا يصح بيعهما (و) لا من (مكاتَبٍ وعبدٍ، ولو مأذونًا لهم في تجارة) لأنه لا يصح تبرُّعهم (ونحوهم) كالمميز.

ولولي اليتيم ونحوه رهن ماله لمصلحة، ويكون بيد عدل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.