فإن سمح الراهن ببيع الجميع على أنه رهن أو اتفقا على قدر منه جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن سَمَحَ الراهن ببيع الجميع) من الثمرة المرهونة وما اختلطت به (على أنه رهن) جاز؛ لأنه كزيادة الرهن. (أو اتفقا) أي: الراهن والمرتهن (على) بيع (قَدْرٍ منه جاز) لأن الحق لا يعدوهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.