وإن اختلفا أو تشاحا فقول الراهن مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا، أو تشاحَّا، فـ) يقدم (قول الراهن مع يمينه) لأنه مُنكِرٌ. (وان رهن المُكاتَب من يعتق عليه) من ذوي رحمه المحرم، كأبيه وأخيه وعمه (لم يصح) رهنه (لأنه لا يملك بيعه) لما يأتي في الكتابة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.