وإن امتنع من إقباضه لم يجبر:
كشاف القناعالبهوتي
(وإن امتنع) الراهن (من إقباضه) الرهن (لم يُجبر) عليه؛ لعدم لزومه، ويبقى الدين بغير رهنٍ،
٦٬١٦١وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.