فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن إن شَرَطه) البائع (في عقد بيع، وامتنع) المشتري (من إقباضه) الرهن (فللبائع فَسْخُ البيع) لأنه لم يُسلِّم له ما شرطه،

٦٬١٦٢

وكذا لو شرطه في قرض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.