فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو رهنه) شخص (ما هو في يده) أي: المُرتَهِن (ومضمون عليه كالغصوب والعواري، والمقبوض على وجه سَوْم، والمقبوض بعقد فاسد، صحَّ الرهن، وزال الضمان) لانتقاله إلى الأمانة (كما لو كان) ما في يده (غيرَ مضمون عليه كالوديعة ونحوها) كالمضاربة والشركة

٦٬١٦٣

(ويلزم الرهنُ) حينئذ (بمجرَّد ذلك) أي: بمجرَّدِ العقد؛ لأن يده ثابتة عليه، وإنما تَغيَّر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة صارت مضمونة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.