وتبطل صلاته بالحدث فيها لا بخروج وقتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتبطل صلاته) أي: صلاة المصلي على حسب حاله (بالحدث فيها) وبطروء نجاسة لا يعفى عنها؛ لأن ذلك ينافي الصلاة، فاقتضى وجوده بطلانها على أي حالة كانت، ثم يستأنفها على حسب حاله.
و (لا) تبطل صلاة المصلي على حسب حاله (بخروج وقتها)
٩٠١
بخلاف صلاة المتيمم؛ لأن التيمم يبطل. فتبطل الصلاة بخلاف ما هنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.