وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغتسل ولم يتيمم لغسله أو بتيممه بعدها وتعاد الصلاة عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل، ولم ييمم) . لعدم الماء، والتراب، وصلى عليه (بغسله أو بتيممه) متعلق بتبطل، والمراد بوجود ما يغسل به أو ييمم به (بعدها) أي: بعد الصلاة عليه. (وتعاد الصلاة عليه) أي: على الميت بعد أن يغسل أو ييمم وجوبًا للقدرة عليها بشرطها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.