ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى ثم زال التعدى أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان الرهن في يد المُرتَهِن فتعدَّى) المرتَهِن (فيه، ثم أزال التعدي، أو سافر) المُرتَهِن (به) أي: الرهن (ثم ردَّه) أي: عاد به من السفر (لم يَزُلْ عنه الضمان) كما لو صدر ذلك من العدل؛ لأن استئمانه زال بذلك، فلم يَزُل بفعله مع بقائه بيده،
٦٬٢١٨
بخلاف ما قبلها، فإنه ردَّه إلى يد نائب مالكه.
وعُلم من ذلك: أنه ليس له أن يسافر بالرهن مع القُدرة على صاحبه،
٦٬٢١٩
فإن فعل صار ضامنًا، بخلاف ما قالوه في الوديعة.
قال المجد: ولعل الفرق: أن الرهن يتعلَّق ببلده أحكام؛ من بيعه بنقده، وبيعه فيه لوفاء الدَّين، وغير ذلك، فلذلك تعيَّن بقاؤه فيه عند حاكم أو ثقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.