فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا استقرض ذمي من مُسلمٍ مالًا، فرهنه خمرًا؛ لم يصح، سواء جعله في يد ذمي أو غيره) لأنها ليست مالًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.