وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح: سواء جعله في يد ذمي أو غيره
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا استقرض ذمي من مُسلمٍ مالًا، فرهنه خمرًا؛ لم يصح، سواء جعله في يد ذمي أو غيره) لأنها ليست مالًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.