فإن باعها الراهن أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله
كشاف القناعالبهوتي
(فإن باعها الراهن) الذمي (أو نائبه الذمي) من ذمي (وجاء المُقرِض بثمنها؛ لزمه قَبوله، فإن أبى) قَبوله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.