فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جعلها) أي: الخمر (في يد مسلم، فباعها المسلم) ولو من ذمي (لم يجبر المرتَهِن على قَبول الثمن) بل ولا يجوز له قَبوله؛ لبطلان البيع، وبقاء الثمن على ملك ربه الأول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.