وإن شرط أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن صح ولم يؤثر فيه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَرَط) في الرهن (أن يبيع المُرتهن أو العدل الرهن) عند حلول الحق (صح) شرطه؛ لأن ما صح توكيل غيرهما فيه، صح توكيلهما فيه، كبيع عين أخرى (ولم يؤثِّر) ذلك الشرط (فيه) أي: في عقد الرهن فسادًا، كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.