وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا كل شَرْط وافق مقتضى العقد) ولم ينافه، سواء كان العقد رهنًا أو غيره،
٦٬٢٢٠
فلو أعاره شيئًا ليرهنه إلى أجل على دَيْن حالٍّ، يعني أنه شرط على المُرتَهِن أن لا يباع قبل الأجل المُسمَّى، فرهنه على ذلك، صح الرهن عندي، وظاهر كلام القاضي في "المجرد": أنه لا يصح، قاله المجد في "شرح الهداية".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.