فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال الغريم: رهنتُك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل) بأن كان الدَّين مؤجلًا إلى رجب، ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلًا (كان) الرهن (باطلًا) لأن الأجل لا يثبت في الدَّين إلا أن يكون مشروطًا في عقد وجب به،

٦٬٢٢٣

وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.