وإذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضمان عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا فسد الرهن وقبضه المرتَهِن، فلا ضمان عليه) إن تلف بيده؛ لما ذكره من أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، والرهن الصحيح غير مضمون، ففاسده كذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.