فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فَدَاه) أي: الجاني (مُرتَهِن بإذن راهن غير مُتبرِّع) بفدائه (رجع به) أي: بفدائه؛ لأدائه بإذن مالكه، كما لو قضى عنه دينه بإذنه (وإلا) بأن لم يكن بإذن مالكه (لم يرجع، ولو نوى الرجوع، حتى ولو تعذَّر استئذانه؛ لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا)

٦٬٢٥٠

بخلاف النفقة عليه، وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرُّع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.