فإن تعذر بيع بعضه بيع كله ويكون باقي ثمنه رهنا
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تعذَّر بيع بعضه) أي: العبد (بيع كله) للضرورة،
٦٬٢٤٩وكذا أن نقصت قيمته بتشقيص (ويكون باقي ثمنه رهنًا) مكانه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.