فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تعذَّر بيع بعضه) أي: العبد (بيع كله) للضرورة،

٦٬٢٤٩

وكذا أن نقصت قيمته بتشقيص (ويكون باقي ثمنه رهنًا) مكانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.