فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(القصاص بإذن مُرتَهِن وبدونه) أي: بدون إذن المُرتَهِن (إن أعطاه) أي: السيد (ما يكون رهنًا) مكانه؛ لتعلُّق حقه به.

وللسيد - أيضًا - العفو على مال، ويتعلَّق به حق الراهن والمُرتَهِن،

٦٬٢٥١

ويجب من غالب نقد البلد، كَقِيَم المُتلفات.

٦٬٢٥٢

فلو أراد الراهن أن يُصالح عنها، أو يأخذ عنها عوضًا، لم يجز إلا بإذن المُرتَهِن، وما قبض منه جعل رهنًا؛ لأنه بدل عنه، فيعطى حكمه، قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.