فإن أخر المطالبة لغيبة أو عذر من غيره فللمرتهن المطالبة - ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخَّر) السيدُ (المطالبة لغيبة، أو عُذْر) من نحو مرض (أو غيره، فللمُرتَهِن المطالبة) لأن حقه متعلِّق بموجَبها، كما لو كان الجاني سيده (ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك. ولسيده) أي: سيد المرهون المجني عليه عمدًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.