وإن كانت موجبة للقود وكانت على ما دون النفس وعفا السيد على مال أو غير مال سقط القصاص ولم يجب المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الجناية على سيده (موجبة للقَوَدِ، وكانت) الجناية (على ما دون النفس، وعفا السيدُ على مال، أو) عفا (على غير مال، سقط القصاصُ) للعفو (ولم يجب المال) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.