وإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اقتص) السيد (فعليه) أي: السيد (قيمتُه) لأنه فوَّته على المُرتَهِن (تكون رهنًا مكانه) إن كان الدَّين مؤجلًا (أو قضاءً عن الدَّين) إن كان الدَّين حالًا، لأنه يُخرِجه عن كونه رهنًا باختياره، فكان عليه بدله، كما لو أعتقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.