فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يمكن بيع بعضه، بيع كله) للضرورة (وقُسم ثمنه بينهما، على حسب ذلك) فقَدْر الأَرْش من ثمنه (يكون رهنًا) عند مرتَهِن المجني عليه، وباقيه رهن عند مرتهنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.