فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا قضى الراهن الحق، أو أبرأه المرتَهِن) منه (رجع الأَرْش إلى الجاني) لإقرار السيد له بذلك (ولا شيء للراهن فيه) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.