وإن كان يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند الآخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الأَرْش (يستغرق قيمته، نُقل الجاني، فجُعل رهنًا عند) المرتَهِن (الآخر) لما سبق، ولا يُباع حتى يحلَّ دينه. (وإن أقرَّ رجل بالجناية على الرهن، فكذَّبه الراهن والمُرتَهِن، فلا شيء لهما) لتكذيبهما له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.