وله بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: للمرتَهِن (بيع رهن جَهِل ربَّه، إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه بشرط ضمانه) لربه، أو وارثه إذا عرفه،
٦٬٢٦٤
فإذا عرفهم خيَّرهم بين الأجر أو يغرم لهم.
٦٬٢٦٥
قال في "الاختيارات": وليس لصاحبه إذا عُرف رد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعًا. انتهى. وظاهر كلامه: يبيعه؛
٦٬٢٦٦
ولو بلا إذن حكم، وهو مقتضى كلام الحارثي. وقدَّم في "الرعاية الكبرى": ليس له بيعه بغير إذن حاكم.
٦٬٢٦٧
قال في "تصحيح الفروع": الصواب استئذان الحاكم في بيعه، إن كان أمينًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.