Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وله) أي: للمرتَهِن (بيع رهن جَهِل ربَّه، إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه بشرط ضمانه) لربه، أو وارثه إذا عرفه،

6,264

فإذا عرفهم خيَّرهم بين الأجر أو يغرم لهم.

6,265

قال في "الاختيارات": وليس لصاحبه إذا عُرف رد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعًا. انتهى. وظاهر كلامه: يبيعه؛

6,266

ولو بلا إذن حكم، وهو مقتضى كلام الحارثي. وقدَّم في "الرعاية الكبرى": ليس له بيعه بغير إذن حاكم.

6,267

قال في "تصحيح الفروع": الصواب استئذان الحاكم في بيعه، إن كان أمينًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.