فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) تماثل الدَّيْنين في (الحلول والتأجيل) بأجل واحد (فإن كان أحدهما) أي: الدَّينين (حالًّا والآخر مؤجَّلًا) لم تصح (أو كان أحدهما) مؤجلًا (إلى شهر، و) الدَّين (الآخر) مؤجَّلًا (إلى شهرين، لم تصح الحوالة) لأنها إرفاق كالقرض، فلر جُوِّزت مع الاختلاف، لكان المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.